الموقع قيد الإنشاء

.

ما هي القواعد الفقهية التي تتحدث عنها المجلة ؟

ما هي القواعد الفقهية التي تتحدث عنها المجلة ؟

الجواب: 

الحمد لله: هذا يحتاج جوابا طويلاً.
في اللسان: « والقاعدة: أصل الأس ، والقواعد : الأساس ، وقواعد البيت أساس»
والقاعدة في الاصطلاح: قيل "حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه" . وقيل غير ذلك.
أصولها العامة -1الأمور بمقاصدها. 2- اليقين لا يزول بالشك .
- 3المشقة تجلب التيسير . 4- لا ضرر ولا ضرار .
- 5العادة محكمة . وهذه (كليات شرعية) دلت عليها جملة كثيرة جدا من النصوص الشرعية بحيث لا تعارض لاستنادها إلى تلك الأدلة. ويندرج تحتها قواعد تعود إليها وتتفرع عليها.
وللعلامة السعدي كتاب جمع جملة طيبة منها أنصح به وله منظومة سأذكرها.
وهذا بيان القواعد الفقهية من مجلة الأحكام العدلية ص: 16- 28
1) مادة ( الأمور بمقاصدها ) يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك
فرع [لا ثواب إلا بنية]
2) فرع ثانٍ [ مادة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني )] ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء
3) مادة ( اليقين لا يزول بالشك )
4) مادة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان )
يستثنى:
1_ قول الأمين في رد الوديعة أو هلاكها.
2_قول المرأة في مضي عدتها.
5) مادة ( القديم يترك على قدمه إلا إذا قام الدليل على خلافه)
6) مادة ( الضرر لا يكون قديما )
7) مادة( الأصل براءة الذمة) فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة
8) مادة (الأصل في الصفات العارضة العدم) مثلا إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لإثبات الربح
9) مادة ( ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه) فإذا ثبت في زمان ملك شئ لأحديكم ببقء الملك ما لم يوجد ما يزيله
10) مادة ( الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ) يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال ما لم تثبت نسبته إلى زمان بعيد
11) مادة ( الأصل في الكلام الحقيقة )
12) مادة ( لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح )
13) مادة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص )
14) مادة ( ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ) انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد و و و فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع القياس وقد جوزوا الإجارة أيضا مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة
ثم العقد وبيع المعدوم باطل على ما في المادتين و
15) المادة (الاجتهاد لا ينقض بمثله )
16) مادة (المشقة تجلب التيسير ) يعني أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقةأنظر الفقرة الأخيرة من المادة يتفرع على هذا الأصل كثير من الأحكام الفقهيه كالقرضأنظر الفقرة الأخيرة من المادة والحوالة والحجر وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه
17) مادة ( الأمر إذا ضاق اتسع ) يعني أنه إذا ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه
18) مادة (لا ضرر ولا ضرار )
19) مادة (الضرر يزال )
20) مادة (الضرورات تبيح المحظورات )
21) مادة ( الضرورات تقدر بقدرها )
22) مادة ( ما جاز لعذر بطل بزواله )
23) مادة ( إذا زال المانع عاد الممنوع )
24) مادة ( الضرر لا يزال بمثله )
25) مادة ( يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ) يتفرع على هذا منع الطبيب
26) مادة ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف )
27) مادة ( إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما )
28) مادة ( يختار أهون الشرين )
29) مادة ( درء المفاسد أولى من جلب المنافع )
30) مادة ( الضرر يدفع بقدر الإمكان )
31) مادة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ) ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث أنه لما الغرماء الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك فصار مرعيا
32) مادة (الاضطرار لا يبطل حق الغير) يتفرع على هذه القاعدة أنه لو اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته
33) مادة ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه )
34) مادة ( ما حرم فعله حرم طلبه )
35) مادة ( العادة محكمة ) يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي
36) مادة ( استعمال الناس حجة يجب العمل بها )
37) مادة ( الممتنع عادة كالممتنع حقيقة )
38) مادة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) وينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا ثم شرائها وأما اليوم فلا لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما
39) مادة ( الحقيقة تترك بدلالة العادة )
40) مادة ( إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت )
41) مادة ( العبرة للغالب الشائع لا للنادر )
42) مادة ( المعروف عرفا كالمشروط شرطا )
43) مادة ( المعروف بين التجار كالمشروط بينهم )
44) مادة ( التعين بالعرف كالتعين بالنص )
45) مادة ( إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ) فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن أنظر
46) مادة ( التابع تابع ) فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا
47) مادة ( التابع لا يفرد بالحكم ) فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه
48) مادة ( من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته ) فإذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل إليها
49) مادة ( إذا سقط الأصل سقط الفرع )
50) مادة ( الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود )
51) مادة ( إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه )
52) مادة (إذا بطل الأصل يصار إلى البدل )
53) مادة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ) فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري
54) مادة ( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ) مثال ذلك أن هبة الحصة المشاعة لا تصح لكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة
55) مادة ( البقاء أسهل من الابتداء )
56) مادة ( لا يتم التبرع إلا بالقبض ) إلى فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض
57) مادة ( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة )
58) مادة ( الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ) فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي
59) مادة ( إعمال الكلام أولى من إهماله ) يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى مثاله لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ
60) مادة ( إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ) مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر فبما أنه لا يكمل حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو معنى الوصية ويأخذ المقر له جميع التركة
61) مادة ( إذا تعذر إعمال الكلام يهمل ) يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل مثاله لو أقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لأنها أكبر منه سنا ومن نسب معروف ولا على معنى مجازي أي معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث فيهمل كلامه
62) مادة ( ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله )
63) مادة ( المطلق يجري على إطلاقه ) إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
64) مادة ( الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ) مثلا لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه نظير هذا الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل البائع صح للبيع ولغا وصف الأدهم وأما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع
65) مادة ( السؤال معاد في الجواب ) يعني أن ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد أقر به
66) مادة (لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) يعني أنه لا يقال لساكت أنه قال كذا لكن السكوت في ما يلزم التكلم به إقرار وبيان
67) مادة ( دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ) يعني أنه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته
68) مادة ( الكتاب كالخطاب ) واعلم المادة يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والإجارة وغيرهما وفي طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهما
69) مادة ( الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان )
70) مادة ( يقبل قول المترجم مطلقا )
71) مادة ( لا عبرة بالظن البين خطؤه ) مثلا إذا دفع الكفيل الدين وكان الأصيل قد أداه أو أبرأه الدائن منه ولم يعلم به كان له الرجوع على الدائن بما دفع
72) مادة (لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل ) مثلا لو أقر أحد لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه في المرض وأما إذا كان الإقرار في حال
الصحة جاز واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث أنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار
73) مادة ( لا عبرة للتوهم )
74) مادة ( الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان )
75) مادة ( البينة للمدعي واليمين على من أنكر )
76) مادة ( البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل )
77) مادة ( البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة )
78) مادة ( المرء مؤاخذ بإقراره ) يرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الإقرار
79) مادة ( لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم ) مثلا لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به أولا لا ينتقض ذلك الحكم وإنما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم )
80) مادة ( قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ) مثلا لو قال رجل إن لفلان على فلان كذا دينا وأنا كفيل به وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل أداؤه
81) مادة ( المعلق بالشرط يجب ثبوته ثم ثبوت الشرط )
82) مادة ( يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان )
83) مادة ( المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة )مثلا لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعط المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق
84) مادة ( الخراج بالضمان ) يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان مثلا لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ..وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها
85) مادة (الأجر والضمان لا يجتمعان )
86) مادة ( الغرم بالغنم ) يعني أن من ينال نفع شئ يتحمل ضرره
87) مادة ( النعمة بقدر النقمة و النقمة بقدر النعمة )
88) مادة ( يضاف الفعل إلي الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا ) واعلم آن مفهوم ما جاء في أبواب الإكراه والغصب والإتلاف ينطبق على مادة
89) مادة إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر مثلا لو حفر رجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شئ على حافر البئر
90) مادة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) مثلا لو حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئا
91) مادة (المباشر ضامن وإن لم يتعمد )
92) مادة ( المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد )
93) مادة ( جناية العجماء جبار )
94) مادة ( الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل )
95) مادة ( لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه )
96) مادة لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
97) مادة ( تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات )
98) مادة ( من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ) مثلا لو قتل إنسان وارثه يحرم من إرثه وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الإرث فإنها ترثه
99) مادة (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه )
انتهت القواعد المدونة في المجلة وأنا بصدد إضافة غيرها إليها لتكميلها وشرحها إن شاء الله.

وهذه هي: منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي -رحمه الله-:

1 الحمدُ لله العلـــــــــــــــي الأَرفق وجـامع الأشيــــاء والمفرق
2 ذي النعم الواسعــــــــــة الغزيرة والحـكم البـــــــاهرة الكثيرة
3 ثـم الـصلاة مع ســــــــــلام دائم على الرسول القرشـي الخاتم
4 وآلـه وصحبـه الأبـــــــــــــــرار الحائزي مراتـــــــــب الفخار
5 اعلـم هديت أن أفضل المنــــــن علم يزيل الشك عنك والدرن
6 ويكشـف الحق لذي القلـــــــوب ويوصل العبد إلى المطلــوب
7 فاحرص على فهمك للقواعــــــد جامعـة المسائل الشـــــوارد
8 فترتقي في العلم خير مرتقـــــــا وتقتفـي سـبل الذي قد وفقا
9 وهـذه قواعـد نظمتهـا مـــــــــن كتب أهل العلم قد حصلتــها
10 جزاهم المولى عظيم الأجـــــــر والعفــو مع غفرانـــه والبر
11 النيـة شـرط لسـائر العمـــــــــل فيها الصلاح والفساد للعمل
12 الدِّينُ مبني على المصالــــــــح في جلبِها والدرء للقبــــائحِ
13 فـإذا تزاحـم عـدد المصــــــالحِ يُقدَّم الأعلى من المصــــالحِ
14 وضــدُّه تزاحــمُ المفاســــــــــدِ فارْتَكِب الأدنـى من المفاسد
15 ومن قواعد شرعنا التيســـــيرُ فــــــــي كل أمر نابَهُ تعسيرُ
16 وليس واجـب بلا اقتـــــــــــدار ولا مُحَرَّم مــــــــع اضطرارِ
17 وكـل محـظور مع الضــــــرورة بقدر ما تحتاجـــه الضرورة
18 وترجـع الأحكام لليقيـــــــــــــن فلا يزيل الشكُ لليقــــــــــين
19 والأصل في مياهنا الطهـــــارة والأرض والسـماء والحجارة
20 والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأمـوال للمعصوم
21 تحريمها حتى يجيء الحــــــل فافهم هــــــــداك الله ما يُمـل
22 والأصل في عاداتنا الإباحــــة حـتى يجـيء صـارف الإباحـة
23 وليس مشـروعا مـن الأمــــور غيرُ الذي فـــي شرعنا مذكور
24 وسـائل الأمـور كالمقـاصــــــد واحكـــــــم بهذا الحكم للزوائد
25 والخطأ الإكـراه والنسيـــــــــان أسقطه مـــــــعبودنا الرحـمن
26 لكن مع الإتلاف يثبت البــــــدل وينتفي التأثيـــــم عنه والزلل
27 ومن مسائل الأحكام في التبـــع يثبــــــت لا إذا اسـتقل فـوقع
28 والعـرف معمـول بـــــه إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
29 معـاجل المحـظور قبـل آنـــــــه قد باء بالخسران مع حرمانه
30 وإن أتي التحريم في نفس العمل أو شــرطه فــذو فســاد وخـلل
31 ومتلــف مؤذيـه ليس يضمـــــن بعد الدفاع بالتي هـــي أحسن
32 وأل تفيـد كـل فـي العمــــــــــوم في الجمــــع والأفراد كالعليم
33 والنكـرات فـي سـياق النفــــــي تعطـي العموم أو سياق النهي
34 كـذلك مـن ومــــــا تفيدان معًا كل العمـــــوم يا أُخيَّ فاسمعا
35 ومثلــه المفـرد إذ يضـــــــاف فأفهم هديت الرشد ما يضاف
36 ولا يتـم الحكم حتى تجتمــــع كل الشروط والمـــوانع ترتفع
37 ومـن أتى بما عليه من عمـل قد استحق ما لــه على العمل
38 ويفعل البعض من المأمــــور إن شق فعل سائـــــر المأمور
39 وكل ما نشأ عن المـــــــأذون فذاك أمر ليس بـــــالمضمون
40 وكــل حـكم دائـر مـع علتــــه وهي التي قد أوجبت لشرعيته
41 أو عكسـه فبـاطلات فاعلمـــا إلا شــروطا حــــــللت محرمـا
42 وكــل شــرط لازم للعــــــــاقد فـي البيــع والنكاح والمقاصـد
43 تستعمل القرعة عند المبهــم من الحقوق أو لــــدى التزاحم
44 وإن تساوى العملان اجتمعـا وفعـل إحداهمـا فاســـــــــتمعا
45 وكـل مشـغول فلا يشـــــــغل مثالــــــــه المرهون والمسبل
46 ومـن يـؤد عن أخيه واجبــا لـــــه الرجوع إن نوى يطالبا
47 والوازع الطبعي عن العصيان كـالوازع الشرعي بلا إفطان
48 والحـمد للـه علـى التمــــــــام فـــــي البدء والختام والدوام
49 ثـم الـصلاة مع سلام شائــــع على النبـــي وصحبه والتابع
والحمد لله رب العالمين