الموقع قيد الإنشاء

.

الزكاة الوالدة على ولدها

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على الرسول الامين محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد

بارك الله فيك شيخنا وزادك علما ونفعنا بك وغفر لنا ولك وجعل الفردوس مثواك
انا طالب في احدى الجامعات واتلقى المصروف الشهري من والدي و قامت والدتي باعطائي مبلغ من المال لكي اعمل به بالتجاره واخذ الارباح فوق المصروف لانه لا يكفي
ولان تريد ان تزكي عن هذا المال فهل يمكنها اعطائي مال زكاتها

الجواب: 

الحمد لله
لا يجب على والدتك النفقةُ عليك -ولا حتى على قول من يوجبها عند القدرة وعدم الوالد- لأن والدك موجود ويعطيك المصروف الشهري؛ وحينئذٍ يجوز لها إعطاؤك من زكاة مالها.
وبالله التوفيق.